اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ.

Foundation Islamic Union

مؤسسة الاتحاد الإسلامي

وقف الاتحاد الإسلامي العالم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمٖيعاً وَلَا تَفَرَّقُواࣕ

تنظيم المنح الدراسية والمساعدات

مؤسسة الاتحاد الإسلامي

لائحة المنح الدراسية والمساعدات

الغرض:

المادة 1 – الغرض من هذه اللائحة هو تحديد المبادئ والأسس المتعلقة بالمنح الدراسية

والإقامة والمساعدة في الطعام وغيرها من المساعدات التي ستقدمها مؤسسة الاتحاد الإسلامي

وفقًا للمادة ذات الصلة من عقد مؤسسة الاتحاد الإسلامي.

 

التعاريف:

المادة 2 – في هذه اللائحة مؤسسة الاتحاد الإسلامي ”المؤسسة“، طلاب مؤسسة الاتحاد الإسلامي

”المنح الدراسية“، الأشخاص الاعتباريون والأفراد الذين يقدمون تبرعات لمرة واحدة أو بشكل منتظم إلى صندوق المنح الدراسية لمؤسسة الاتحاد الإسلامي

”مقدم المنحة“، لجنة المنح والمساعدات ”اللجنة“،

مؤسسة الاتحاد الإسلامي ’المؤسسة‘ مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد الإسلامي ”مجلس الإدارة“

.

 

النطاق:

المادة: 3 – تشمل هذه اللائحة المساعدات التالية التي تقدمها المؤسسة:

1. تقديم منح دراسية للطلاب في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والعالي (لا تشمل طلاب الدراسات العليا)

الذين لديهم احتياجات مادية، وفقًا للمعايير والمقاييس المحددة، ومساعدتهم في التغلب على المشاكل التي يواجهونها في

المسائل التي تهم اللجنة،

2. المساهمة في تنشئة أفراد يعيشون القيم الوطنية والروحية ويدافعون عنها

وفقًا لأهداف المؤسسة،

3. توفير المساكن والبيوت

للطلاب الذين يحتاجون إلى سكن في الحالات التي تعجز فيها الأسر عن توفير ذلك، وتقديم الدعم في هذا الصدد،

4. توفير الدعم اللازم لأطفال أعضاء المؤسسة في سن الدراسة، في حالات خاصة مثل وفاة أحد الأعضاء أو تعرضه لمصيبة

، وذلك تضامناً بين أعضاء المؤسسة.

 

صندوق المنح والمساعدات:

المادة 4 –تكون إيرادات الصندوق ومصروفاته على النحو التالي:

إيرادات الصندوق:

1. تبرعات الأفراد والمؤسسات.

2. الإيرادات المتأتية من أنشطة المؤسسة التي تهدف إلى تقديم المنح الدراسية.

3. المبالغ المخصصة من إيرادات المؤسسة بموجب قرار مجلس الإدارة.

 

مصروفات الصندوق:

1. مدفوعات المنح الدراسية والمساعدات.

2. المدفوعات المتعلقة بالسكن والإقامة.

3. مدفوعات أعمال اللجنة والأنشطة وغيرها.

 

يتم إنشاء صندوق المنح والمساعدات في نظام المحاسبة الخاص بالمؤسسة تحت اسم ”حساب صندوق المنح“

ويتم الاحتفاظ بمفاصيل محاسبة هذا الحساب.

 

لجنة المنح والمساعدات:

المادة: 5 – تتكون اللجنة من خمسة (5) أعضاء على الأقل، يشارك فيها عضو أساسي أو احتياطي من مجلس الإدارة المعين

ومن أعضاء المؤسسة الراغبين في العمل على أساس التطوع وفقًا لمبادئ وأهداف المؤسسة.

يتم تنفيذ أعمال اللجنة وقواعد المشاركة فيها

والاستمرارية في ”لائحة تنظيم مجموعات العمل“.

المادة 6 – تتضمن مهام اللجنة ما يلي:

1- العلاقات مع المستفيدين من المنح الدراسية: تحدد اللجنة احتياجات الطلاب التي يمكن تجميعها تحت عناوين مثل: الاجتماعية، الأكاديمية، الشخصية، المادية، السكن، الملابس، العمل،

فرص التدريب،

وتعمل على تلبيتها. وتهدف إلى توفير بيئة مواتية

للمنح الدراسية من أجل الحفاظ على علاقاتهم مع المؤسسة.

2- العلاقات مع الجهات المانحة: تتابع المؤسسة انتظام واستمرارية مدفوعات الجهات المانحة.

وتساعد اللجنة في هذه الأعمال عند الضرورة. وتقوم اللجنة

بالتوسط في العلاقات بين المنح الدراسية والمؤسسات.

2- 3- التعاون والتضامن مع المدرسة/الجامعة: تتولى المؤسسة

تبادل المعلومات وتقديم المساعدة المتبادلة مع المدرسة/الجامعة بشأن المسائل المتعلقة بالمنح الدراسية

بشكل مستمر وسليم. تقوم اللجنة، عند الضرورة، بتبادل المعلومات مع

الجهات المعنية بالمنح الدراسية في المدرسة/الجامعة.

4. أعمال الميزانية: تحدد اللجنة، في بداية كل عام دراسي، وفقًا لميزانيتها التقديرية، ومراعاة الحد الأدنى من شروط المعيشة التي يعلنها مكتب المنح الدراسية

، مبلغ المنح الدراسية وعدد

المنح الدراسية المتوقعة، وتقدمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

5. تنفيذ الميزانية: يتم الاحتفاظ بجميع التبرعات المقدمة للمنح الدراسية والإيرادات المتحصل عليها لأسباب مختلفة

في حساب منفصل باسم ”حساب المنح الدراسية“ من قبل مجلس الإدارة،

ويمكن تحويلها إلى حسابات آجلة أو حسابات عملات أجنبية بناءً على اقتراح

العضو المسؤول عن لجنة المنح الدراسية في مجلس الإدارة وعضو أمين الصندوق وبقرار من مجلس الإدارة،

وستسمى جميع الحسابات المفتوحة باسم ”حساب المنح الدراسية“.

لا يجوز استخدام حسابات المنح لأي غرض آخر غير الأغراض المحددة من قبل لجنة المنح، ولا يجوز حجزها كضمان.

1. زيادة الموارد والإعلانات والعلاقات العامة:

1. زيادة الموارد والإعلان والترويج: من مهام اللجنة البحث عن أشخاص ومؤسسات جديدة لتقديم المنح الدراسية

وتنظيم أنشطة لصالح المنح الدراسية وإصدار الإعلانات اللازمة

وإعداد الوثائق ذات الصلة. تتواصل اللجنة مع مقدمي المنح الدراسية لزيادة مبلغ المنح الدراسية ومواصلة تقديمها.

2. إعداد جدول أنشطة المنح الدراسية وتنفيذه: تنظم اللجنة أنشطة ثقافية ورياضية مثل المحاضرات والندوات والرحلات

2. إعداد وتنفيذ جدول أنشطة الحاصلين على المنح الدراسية: تنظم اللجنة، وفقًا لطلبات المؤسسة والمنح الدراسية

، أنشطة ثقافية ورياضية مثل المحاضرات والندوات والرحلات.

كما تنشئ مجموعات مشروع مع الحاصلين على المنح الدراسية، وتهيئ بيئة للقراءة والبحث والمناقشة

.

أساسيات المنح والمساعدات:

المادة 7 - شروط دفع المنح والمساعدات:

1. المنح والمساعدات غير مشروطة.

2. تُدفع المنح خلال كل عام دراسي وأكاديمي لمدة أقصاها تسعة أشهر.

3. يمكن للطالب الحاصل على المنحة الاستفادة من المنحة لمدة أقصاها سبع (7) سنوات أكاديمية في التخصصات التي تبلغ مدة البكالوريوس فيها 4 سنوات، وثماني (8) سنوات أكاديمية

في التخصصات التي تبلغ مدة البكالوريوس فيها 5 سنوات.

4. وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده لجنة المنح الدراسية لكل عام دراسي وأكاديمي

يتقدم الطلاب المتقدمون للحصول على المنحة إلى المؤسسة مع النماذج والوثائق اللازمة.

بعد تقييم الطلبات من قبل اللجنة وبموافقة مجلس الإدارة

يتم تحديد المستفيدين من المنحة وإعلانهم.

5. في حالة حدوث تغيير كبير في بنود ميزانية المنحة أو في قيمتها

، يمكن إعادة تنظيم عدد الحاصلين على المنحة ومبلغ المنحة خلال العام الدراسي والأكاديمي

.

6. في حالة تقديم الطلبات خارج الجدول الزمني للمنحة، لا يتم دفع أي مبالغ بأثر رجعي للطلاب الذين ترى اللجنة أن منحهم المنحة مناسب

.

7. المؤسسة مسؤولة عن دفع المنح بانتظام.

 

المادة 8 - وقف المنح والمساعدات:

في حالة توفر واحد أو أكثر من الشروط المذكورة أدناه، تقوم اللجنة بإحالة طلب وقف المنحة إلى مجلس الإدارة مع توضيح الأسباب.

يتم وقف المنحة بموافقة مجلس الإدارة ويتم إبلاغ الطالب بذلك من قبل المؤسسة.

هذه الشروط هي كما يلي:

أن يكون الطالب

1. قد قدم بيانات غير صحيحة عند تقديم الطلب،

2. قد انقطعت صلته بالمدرسة/الجامعة،

3. تم تجميد تسجيله، أو استمر في دراسته مؤقتًا في جامعة أخرى خارج المدرسة/الجامعة

(يستمر دفع المنحة في حالة زوال الظروف المذكورة)،

4. حدثت زيادة في مستوى الدخل وأصبح الطالب غير بحاجة إلى المنحة،

4. زيادة مستوى الدخل وتلاشي الحاجة إلى المنحة،

5. عدم حضور الأنشطة الأساسية التي ترتبط بعلاقة المؤسسة بالطالب، دون عذر، بأقل من العدد المحدد من قبل اللجنة

،

6. عدم إمكانية الاتصال به،

7. المشاركة في أي حركة تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية والقيم الوطنية والمعنوية

.

المادة 9 – المساعدات المادية:

بالإضافة إلى دفع المنح الدراسية، يمكن دفع مبالغ للسكن والمساعدة في الحالات الضرورية، بناءً على اقتراح اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

المساعدات المقدمة هي بدون مقابل.

المادة 10 – المساعدة في السكن:

تقوم اللجنة، بالتعاون مع المدرسة/الجامعة، بجهود لحل مشاكل السكن التي تواجه الطلاب.

في الحالات التي تتجاوز إمكانيات المدرسة/الجامعة،

في الحالات التي تتجاوز إمكانيات المدرسة/الجامعة، تستخدم اللجنة دور الضيافة التابعة للمؤسسة أو

تطلب المساعدة من المساكن الحديثة، وتوجه الطلاب إلى هذه المساكن، أو تستفيد من الإمكانيات التي يقدمها أعضاء المؤسسة

أو تستأجر، بموجب قرار مجلس الإدارة، مساكن مؤقتة مثل منازل أو مساكن طلابية

، وما إلى ذلك من الحلول. وتقوم اللجنة بأعمال تهدف إلى إنشاء مساكن طلابية.

مبادئ العمل:

المادة 11 - من قبل اللجنة:

1. يتم تحديد جدول العمل لكل عام دراسي وإعلانه.

2. تهدف اللجنة إلى تشكيل لجان المقابلات من 3 أشخاص على الأقل،

ولكن في الحالات الضرورية يمكن أن تتكون من شخصين. في الحالات الضرورية، يمكن للجنة أن تطلب من أعضاء المؤسسة

المشاركة في أعمال لجنة المنح الدراسية.

3. يتم تحديد الطلاب الذين حصلوا على منحة في السنوات السابقة والذين سيتم تجديد منحهم

والطلاب الجدد الذين سيحصلون على منحة، ويتم تقديمهم إلى مجلس الإدارة للموافقة.

4. يتم دفع المنح في أقرب وقت ممكن بعد بدء العام الدراسي

.

التنفيذ

المادة 12: دخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس أمناء المؤسسة في اجتماعه المنعقد في .../.../202..

.

مجلس إدارة المؤسسة

الرئاسة