لائحة لجان العمل في وقف اتحاد العالم الإسلامي
الهدف:
المادة 1: الهدف من هذه اللائحة هو تحديد أشكال تأسيس مجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها بموجب المادة ذات الصلة من سند الوقف، وطرق عملها، ومهامها وصلاحياتها.
السند القانوني:
المادة 2: القانون المدني، قانون الأوقاف ولوائحه، سند وقف اتحاد العالم الإسلامي (İBV).
التعريفات:
المادة 3: لجنة العمل؛ هو اسم المجموعات مثل اللجان الدائمة، واللجان المؤقتة، ومجموعات المشاريع، والنوادي، وورش العمل التي تقوم بدراسات وأبحاث في القضايا الاجتماعية والثقافية والمجتمعية. تُدار جميع مجموعات العمل، باستثناء النوادي وورش العمل، من خلال مجلس تنفيذي يتم انتخابه من بين أعضائها. تتكون المجالس التنفيذية من 3 أعضاء على الأقل و 7 أعضاء على الأكثر. يمكن لأعضاء الوقف التطوع للعمل في مجموعات العمل والمشاركة في المجالس التنفيذية. يُعيّن مجلس الإدارة عضواً جديداً بدلاً من العضو الذي يشغر مقعده.
أ) اللجان الدائمة (Komiteler):
هي وحدات العمل الدائمة في الوقف. وهي وحدات تدعم أعمال مجلس الإدارة الحالي في مجالات مثل النشر، والمنح الدراسية، والمشاريع الاقتصادية، والفعاليات. تعمل هذه الوحدات وفقًا لبرنامج العمل الحالي للوقف، وهذه اللائحة، واللوائح المستقلة الخاصة بها المتوافقة مع هذه اللائحة. تقتصر مدة ولاية مجالسها التنفيذية على فترة ولاية مجلس الإدارة.
ب) اللجان المؤقتة (Komisyonlar):
هي مجموعات عمل تنفذ أنشطة واسعة النطاق مدرجة في برنامج العمل لفترة إدارية معينة، وتقتصر مدة ولايتها على فترة ولاية مجلس الإدارة.
ج) مجموعات المشاريع (Proje Grupları):
هي مجموعات عمل تنفذ دراسات مؤقتة حول موضوع محدد تم تحديد هدفه ونطاقه وميزانيته مسبقًا. ينتهي وجود مجموعة المشروع بإتمام العمل.
د) ورش العمل والنوادي (Atölyeler ve Kulüpler):
هي مجموعات عمل تنفذ أنشطة ثقافية واجتماعية وفنية تابعة للجنة الفعاليات وتحت مسؤولية عضو إداري. يلتزم العضو الإداري بحضور اجتماعات لجنة الفعاليات وتقديم معلومات حول الأعمال.
التأسيس:
المادة 4: هدف مجموعات العمل هو إجراء أبحاث، ومشاركة ونشر المعلومات، والقيام بأنشطة في المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا أو خبرة أو معرفة متراكمة في مواضيع العمل المحددة في سند الوقف. تُؤسس بقرار من مجلس إدارة الوقف بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو اقتراح من الأعضاء وفقًا للمادة ... ذات الصلة من سند الوقف، شريطة إعداد تقرير يتضمن غرض التأسيس ومبرراته، وميزانيته، والمدخلات والموارد اللازمة، والدعم والمساهمات المتوقعة من مجلس الإدارة.
يتم تشكيل مجموعات فرعية ضمن مجموعات العمل، وقبول أعضاء في هذه المجموعات الفرعية، وتحديد عدد الأعضاء بناءً على اقتراح من المجلس التنفيذي.
لكي يصبح الشخص عضواً في مجموعة عمل، يجب أن يكون عضواً في الوقف، وأن يستوفي شروط العضوية وفقًا للمادة 68 من القانون المدني والشروط الواردة في سند الوقف.
مجموعات العمل مذكورة أدناه:
1- لجنة الشؤون المالية
أ- اللجنة الفرعية للمنح والزكاة والقرض الحسن والمساعدات
ب- اللجنة الفرعية للتبرعات والهبات
ج- اللجنة الفرعية للمشاريع الاقتصادية
2- لجنة التربية والتعليم
3- لجنة السيدات
4- لجنة الشباب والرياضة
5- لجنة المنظمات غير الحكومية
6- لجنة الإعلام والصحافة
7- لجنة الجمهوريات التركية
8- لجنة شمال أفريقيا
9- لجنة جنوب أفريقيا
10- لجنة غرب أفريقيا
11- لجنة الشرق الأوسط
12- لجنة الجاليات الإسلامية في أوروبا
13- لجنة جنوب آسيا
14- لجنة القدس وفلسطين
15- لجنة الشرق الأقصى
16- لجنة العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي (İİT)
17- لجنة التعليم في الخارج
18- لجنة الجاليات الإسلامية المستقلة
19- لجنة حقوق الإنسان
20- لجنة المساعدات الاجتماعية
طريقة العمل:
المادة 5: تعمل مجموعات العمل على النحو التالي:
يتم التعريف بمجموعات العمل الجديدة المتوقع أن تنشط خلال فترة العمل، وتلك التي تستمر أنشطتها من الفترة السابقة، لأعضاء الوقف وتوجيه دعوة للمشاركة. يقوم أعضاء الوقف الراغبون في المشاركة في مجموعات العمل بإبلاغ أمانة الوقف بأسمائهم. يتم توجيه الإعلانات المتعلقة بالاجتماعات إلى أولئك الذين أبلغوا أمانة الوقف بأسمائهم. تنتهي عضوية من يتغيب عن 4 اجتماعات متتالية دون تقديم عذر تلقائيًا.
تتم الدعوة للاجتماع الأول من قبل مجلس الإدارة. بعد ذلك، تحدد مجموعة العمل أيام وساعات الاجتماعات التالية بمعرفة أمانة الوقف. يمكن لمجلس الإدارة دعوة مجموعة العمل لاجتماع استثنائي في حالة أولوية وإلحاح العمل.
لضمان استمرارية التواصل بين مجموعات العمل ومجلس الإدارة، يشارك عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة الأصليين أو الاحتياطيين في مجموعات العمل. تحدد مجموعات العمل في اجتماعها الأول رئيسًا وكاتبًا من بين أعضاء مجلسها التنفيذي. الرئيس، بالإضافة إلى رئاسة الاجتماعات، هو المتحدث باسم مجموعة العمل. أما الكاتب فهو مسؤول عن تدوين محاضر الاجتماعات بشكل منتظم وحفظها في ملفات.
تساعد أمانة الوقف الرئيس في خدمات السكرتارية مثل الإعلان عن تاريخ الاجتماع، وتجهيز المكان اللازم، وتوفير المستندات التي قد تكون ضرورية، ونسخها. إذا لم يتم تحديد جدول أعمال الاجتماع في الاجتماع السابق، يقوم الرئيس والكاتب بإعداده وتقديمه في ذلك الاجتماع. تُحفظ المحاضر والوثائق والقرارات والتقارير في ملفات مخصصة لمجموعة العمل في أمانة الوقف. تظل الملفات متاحة لاطلاع مجلس الإدارة في أي وقت.
يقوم العضو الكاتب بتسليم محاضر قرارات اجتماعات مجموعة العمل وجداول الحضور إلى أمانة مجلس الإدارة.
يتم تحديد دورية اجتماعات مجموعة العمل من قبل المجلس التنفيذي.
المهام والصلاحيات والأنشطة:
المادة 6:
تشمل مهام مجموعات العمل دراسة وتقييم واتخاذ قرار بشأن الموضوعات التي يحددها ويسندها إليها مجلس الإدارة وفقًا لأهداف تأسيسها، أو تلك التي تقترحها هي ويقبلها مجلس الإدارة. لمجلس الإدارة صلاحية قبول هذه القرارات كما هي، أو رفضها، أو إعادتها إلى مجموعة العمل مع طلب إجراء تعديلات عليها.
تحصل مجموعات العمل على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة لجميع الأنشطة والمهام التي ستقوم بها. إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك، يمكنه تكليف رئيس مجموعة العمل أو أحد أعضائها بالتواصل مع أطراف ثالثة فيما يتعلق بأنشطة المجموعة. لا يمكن لأعضاء مجموعة العمل تمثيل الوقف، حتى في إطار أنشطة اللجنة، ما لم يتم تفويضهم من قبل مجلس الإدارة.
مجموعة العمل ملزمة بإعداد ميزانية في مرحلة التخطيط للنفقات التي سيتم إجراؤها خلال فترة العمل والحصول على الموافقة المبدئية من مجلس الإدارة. يقوم مجلس الإدارة بتقييم طلبات مجموعة العمل في إطار ميزانية الوقف ويقدم ملاحظاته إلى مجموعة العمل. تنظم مجموعة العمل أنشطتها في ضوء هذه الملاحظات. البحث عن قنوات رعاية للأنشطة المجانية هو أولوية التنفيذ.
تنظم ندوات، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية، واجتماعات علمية، وبرامج تعليمية موجهة للجمهور، إلخ.
تشجع وتنظم الأبحاث الاجتماعية والعلمية والثقافية.
تنشئ قاعدة بيانات على المستوى الوطني وتضمن استمراريتها.
تعد الكتب والأدلة والتقارير القصيرة وجميع أنواع المواد المطبوعة.
يمكنها إنشاء مجموعات دراسة وبحث أو لجان توافق مع مجموعات عمل أخرى أو جمعيات أخرى لإجراء تقييمات وأبحاث مفصلة حول مواضيع محددة.
تقيم علاقات مع الجمعيات الدولية أو مجموعات العمل التابعة لهذه الجمعيات.
العزل من المهام:
المادة 7: لمجلس الإدارة عزل عضو واحد أو جميع أعضاء المجلس التنفيذي في الحالات التالية:
في حال تصرف المجلس التنفيذي بما يخالف سند الوقف ولوائحه، أو انشغاله بمواضيع لا صلة لها.
في حال الإدلاء بتصريحات للرأي العام باسم الوقف باستخدام قنوات الاتصال دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الوقف.
في حال انخفاض عدد أعضاء المجلس التنفيذي عن الحد الأدنى وهو 3 أعضاء، وعدم تمكنه من الوصول إلى العدد المطلوب في غضون شهر واحد.
في حال التصرف بما يخالف لائحة مجموعات العمل التي تم إنشاؤها.
انتهاء النشاط:
المادة 8: ينتهي نشاط مجموعات العمل في الحالات التالية:
أ) في حال استقالة أغلبية المجلس التنفيذي، أو
ب) ينتهي نشاط مجموعات العمل التي حققت أهدافها المحددة في تقرير التأسيس وبرنامج العمل بتقديمها التقرير النهائي إلى مجلس الإدارة.
إذا لم يتمكن مجلس الإدارة من تشكيل مجلس تنفيذي في غضون شهر واحد، تُعتبر مجموعة العمل منحلة.
النفاذ:
المادة 9: دخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ بعد قبولها بالإجماع في اجتماع الجمعية العامة لمجلس أمناء وقف اتحاد العالم الإسلامي المنعقد بتاريخ ...../...../2025.
رئاسة مجلس الإدارة